الشيخ الطوسي
208
تهذيب الأحكام
* ( 496 ) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا . على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه : * ( 497 ) * 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية ( 1 ) أخرج إليها أتم أم اقصر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت قال : قصر . * ( 498 ) * 7 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا . * ( 499 ) * 8 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة ؟ فقال : في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير . * ( 500 ) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال : في أربعة فراسخ .
--> ( 1 ) القادسية قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا " وبينها وبين العذيب أربعة أميال . - 496 - الاستبصار ج 1 ص 223 . * - 497 - الاستبصار ج 1 ص 224 . - 498 - 499 - 500 الاستبصار ج 1 ص 224 .